ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٩ - الحديث ١١٩
[الحديث ١١٨]
١١٨ فَأَمَّا مَا رَوَاهُالْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَكَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ.
[الحديث ١١٩]
١١٩ وَ مَا رَوَاهُالْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي بَيْعِ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا احْتَاجَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهَا أَكْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَةً بَعْضُهَا
بأن الخادم له لا للغلام، فيجوز له أن يبيعها و يأخذ ثمنها ابنه، و الذي
أخذه الغلام من مال أمه من الرضاعة مال أبيه، فلو كان المالك وهبها من الغلام لما
جاز له بيع أمه، لكن لم يهبها منه. انتهى. و أقول: لعل المراد ببعض الأهل الابن، بقرينة ما بعده، و ظاهر الخبر
عدم انعتاق ما يحرم بالرضاع إذا ملكوا، و سؤاله إنما هو عن جواز بيع الأب ما وهبه
لابنه، فأجاب عليه السلام بجواز بيع الأب و الثمن للابن، لأنه باعها ولاية،
فالمراد بالشاب المراهق. و لعل الخبر محمول على التقية. و يحتمل أن يكون المراد ببعض الأهل غير الابن، و الضمير المنصوب في
في" وهبها" راجعا إلى ابنة الخادم، و سؤاله عن البيع مع عدم الاستئمار،
لتوهم أنها لما كانت أم الغلام لا بد من استئماره و أخذ الابن الثمن إذا وهبه
الثمن، و هو أيضا بعيد. الحديث الثامن عشر و المائة:
و الحرية في الأخ على الاستحباب.
الحديث التاسع عشر و المائة: موثق كالصحيح.